المادة 3
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 118 تاريخ 10/09/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 118 تاريخ 10/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 118 تاريخ 10/09/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217868/article/3/