المادة 4
إعطاء الترخيص:
مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959، يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة بعد أخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها.
يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة باستيراده.
نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان. قرار رقم 971 تاريخ 02/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 08/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إعطاء الترخيص:
مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959، يعطى الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة بعد أخذ موافقة مفوضية الحكومة لديها.
يتضمن القرار مواصفات الصنف والشروط المتعلقة باستيراده.
المادة 4 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/218301/article/4/