Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 10/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 10/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية (دائرة الصيد المائي والبري) العمل على عقد اجتماعات متتالية مع نقابات وتعاونيات الصيادين في لبنان للتوصل إلى صيغة حل يتوافق عليها الجميع ويتم رفعها إلى وزير الزراعة الذي يعود له اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 10/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219047/article/2/