المادة 2
مادة 2: يتوجب على صاحب الوكالة المقتطع من كفالتها اتمام قيمتها الأساسية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالاقتطاع.
قرار رقم 5 تاريخ 15/01/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 15/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على صاحب الوكالة المقتطع من كفالتها اتمام قيمتها الأساسية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالاقتطاع.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 15/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219107/article/2/