Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العماره / عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العماره. مركزها: قرية العماره. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /553.500/ ل.ل. خمسماية وثلاثة وخمسون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين شراء الآلات والمستلزمات الزراعية وإدخال المكننة الحديثة بالزراعة. 2 ـ تأمين الأسمدة والأدوية والبذور والشتول المؤصلة. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري وإستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وزيادته وتأمين تصريفه وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219229/article/1/