المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 30 تاريخ 06/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 06/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 06/02/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219370/article/3/