المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 31 تاريخ 06/01/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 06/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 06/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219414/article/3/