المادة 10
يمنع على أي موظف قيادة إحدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملاً رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس دائرة التجهيز والمكننة.
قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع على أي موظف قيادة إحدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملاً رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس دائرة التجهيز والمكننة.
المادة 10 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220205/article/10/