Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يحظر على السائق:

1 ـ أن ينقل في سيارته غير الموظفين أو البضاعة المبينة في أمر المهمة.

2 ـ السماح لأي موظف بقيادة السيارة.

3 ـ تغيير خط السير المعين في أمر المهمة.

4 ـ إيواء السيارة في غير مرآبها الرسمي بعد الانتهاء من المهمة المبينة في أمر المهمة.

5 ـ استعمال السيارة في أهداف أو أعمال خاصة.

المادة 12 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220205/article/12/