Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

ينظم المكتب المختص أمر مهمة أو إذن لاستعمال السيارة مبينا فيه اسم السائق أو الموظف المرخص له قيادة السيارة والجهة المرسل إليها وتاريخ السفر وذلك وفقا لنموذج معين (نموذج رقم 2).

ويسجل الطلب في سجل يومي خاص (سجل رقم 1).

عند عودة السيارة من المهمة يجري الكشف عليها من قبل أحد موظفي مكتب السيارات الذي يدون ساعة الإياب ورقم العداد على نموذج خاص (نموذج رقم 3) .

وتضاف هذه المعلومات إلى السجل اليومي (سجل رقم 1).

المادة 5 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220205/article/5/