Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10706 / 2011 )

اضيفت المادة 15 بموجب القرار 10706 ت 21/4/2011 ج.ر 20.

على المصارف اللبنانية تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

1 - بالسيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس الادارة.

2 - بلائحة بأسماء كلّ من رئيس وأعضاء «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر».

3 - بقرار مجلس الادارة الخاص بتعيين رئيس وأعضاء «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر».

4 - بنسخة مصادقا عليها من مجلس الادارة عن نظام عمل كل من «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر».

5 - بكلّ تغيير يطرأ على المعلومات موضوع المستندات المحددة في هذه المادة خلال مهلة شهر من تاريخ حصوله.»

المادة 15 من قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220212/article/15/