المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:
قرار رقم 112 تاريخ 30/07/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 30/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 14/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 30/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220289/article/1/