المادة 2
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ البريدج ـ الكاراتيه ـ التايكواندو ـ الريشة الطائرة ـ الجمباز ـ المصارعة ـ القوس والنشاب ـ والسلاح.
قرار رقم 114 تاريخ 22/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 114 تاريخ 22/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ البريدج ـ الكاراتيه ـ التايكواندو ـ الريشة الطائرة ـ الجمباز ـ المصارعة ـ القوس والنشاب ـ والسلاح.
المادة 2 من قرار رقم 114 تاريخ 22/09/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220930/article/2/