Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 146 تاريخ 16/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 146 تاريخ 16/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عبد الله حسين ناصر ـ خليل إبراهيم حسين ـ خضر أحمد دغمان ـ زهرة حسين نعيم ـ واصف محمود الغول ـ محمد بهيج بنجك ـ عباس جميل أسعد. اسمها: «جمعية شباب». ـ مركزها: بلدة جويا، قضاء صور، محافظة الجنوب. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل التطوعي. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد.

المادة 1 من قرار رقم 146 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221202/article/1/