المادة 10
مادة 10: في حالات الطوارىء في حالات الطوارىء او الكوارث، يتوجب على الشركة اعطاء الافضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الاطار عن الجهات الرسمية المختصة.
قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: في حالات الطوارىء في حالات الطوارىء او الكوارث، يتوجب على الشركة اعطاء الافضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الاطار عن الجهات الرسمية المختصة.
المادة 10 من قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221832/article/10/