Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 331 تاريخ 19/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 331 تاريخ 19/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الأولى من النظام الداخلي لجمعية الرابطة الثقافية الرياضية، مركزها: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي: فتصبح المادة الخامسة من النظام الأساسي: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وأن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها سبعة أعضاء من أهالي بلدة بيصور». بدلا من: «تتألف الرابطة من ثلاث هيئات: هيئة عامة، هيئة استشارية وهيئة إدارية، وتحدد مهام كل منهم في النظام الداخلي، وأن مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها أحد عشر عضوا من أهالي بلدة بيصور». وتصبح الفقرة 1 من المادة الأولى من النظام الداخلي: «يشترط في عضو الرابطة الجديد: 1 ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره». بدلا من: «يشترط في عضو الرابطة الجديد: 1 ـ أن يكون قد أتم الواحدة والعشرون من عمره».

المادة 1 من قرار رقم 331 تاريخ 19/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/222101/article/1/