المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الأيكيدو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 44 تاريخ 19/02/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 19/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الأيكيدو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 19/02/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222422/article/2/