المادة 5
يفرض رسم مقداره 35% من كلفة الاتصال الإضافية التي تتقاضاها الجهة المشغلة أو أي جهة تكلفها الدولة بتشغيل وسائل الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني أو الإنترنت.
قرار رقم 373 تاريخ 19/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 373 تاريخ 19/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض رسم مقداره 35% من كلفة الاتصال الإضافية التي تتقاضاها الجهة المشغلة أو أي جهة تكلفها الدولة بتشغيل وسائل الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني أو الإنترنت.
المادة 5 من قرار رقم 373 تاريخ 19/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222672/article/5/