المادة 4
مادة 4: تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 59 تاريخ 23/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 23/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 23/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222792/article/4/