Read this page in English
النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

إدارة الحسابات:

1ـ على مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات الترابط أن يعينوا مديرا فنيا للحسابات ومديرا تجاريا للحسابات للتعاطي مع مقدمي الخدمات الآخرين الذين يستخدمون أو الذين يسعون إلى استخدام خدماتهم بهدف تنسيق المسائل المتعلقة بالترابط.

2 ـ يجب على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الاتفاق على عقد اجتماعات مع مقدم خدمات مرتبط معهم (يتمتع بقوة تسويقية هامة أو سوى ذلك) ضمن فترة خمسة (5) أيام من تاريخ الطلب الرسمي للاجتماع.

المادة 11 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/11/