المادة 2
تسمي المؤسسات الخاصة مندوبيها في هذه اللجنة بواسطة كتاب رسمي يبلغ الى رئيس اللجنة وان أي تغيير يطرأ على هذه الاسماء يتم الابلاغ عنه بالطريقة ذاتها.
قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسمي المؤسسات الخاصة مندوبيها في هذه اللجنة بواسطة كتاب رسمي يبلغ الى رئيس اللجنة وان أي تغيير يطرأ على هذه الاسماء يتم الابلاغ عنه بالطريقة ذاتها.
المادة 2 من قرار رقم 227 تاريخ 12/05/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223160/article/2/