Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 01/07/2009

تأجيل البدء بتطبيق نظام الموافقة على المعدات

قرار رقم 10 تاريخ 01/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
01/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 01/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) لا الات) لا سيما المادة 23 منه،

المواد

المادة 1

فقد قررت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 1 تموز 2009 (اجتماع رقم 75، القرار رقم 2/75)، تمديد مهلة البدء بتطبيق العمل بنظام الموافقة على المعدات حتى تاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 2009، على أن يقوم مستوردو معدات الاتصالات والعاملون في هذا المجال من مشغلين ومقدمي خدمات وبائعين إلى التقدم من الهيئة، منذ تاريخه، بطلبات الاستحصال على تراخيص الاستيراد وشهادات المطابقة على معداتهم ليكونوا جاهزين لإدخالها ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه.

بيروت في 1 تموز 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009