Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1421 07/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" مركزها: بعلبك

علم وخبر رقم 1421 تاريخ 07/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1421
التاريخ
07/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2009, ص. 5742-5743
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 11/06/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1421 تاريخ 07/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12523 تاريخ 15/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" مركزها: بعلبك - مغر الطحين - مبنى احمد المولى. غايتها: 1- الاصلاح الاجتماعي. 2- العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3- العمل على نبذ العنف. 4- مساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دلال محمود صالح الرفاعي فاطمه احمد المولى زهراء احمد ياغي اسراء عيسى شلحه عواطف علي جعفر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمه احمد المولى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009