المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 1295 تاريخ 10/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1295 تاريخ 10/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
المادة 2 من قرار رقم 1295 تاريخ 10/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224353/article/2/