Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2524 01/12/2009

إنشاء فرع لشركة العمارة الحديثة للمقاولات (ذ.م.م.) ذات الجنسية الإماراتية

علم وخبر رقم 2524 تاريخ 01/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2524
التاريخ
01/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6642-6643
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2524 تاريخ 01/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أن شركة: العمارة الحديثة للمقاولات (ذ.م.م.) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /200،000/ درهم إماراتي فقط مائتي ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب: 5477، إمارة عجمان، منطقة السوان، بناية الشيخ محمد علي النعيمي، الامارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 18/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1525503 تاريخ 1/12/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الناصر القادري مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: مقاولات بناء مبان. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية ,وأعمال الضمان.

بيروت في 1/12/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009