Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1216 21/11/2009

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل

قرار رقم 1216 تاريخ 21/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1216
التاريخ
21/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7082-7093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1216 تاريخ 21/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-ادارة الابحاث والتوجيه رقم 790 تاريخ 20/05/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2009-2010 تاريخ 22/10/2009)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة أدناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل إدارة الضريبة المختصة وتلرفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

في 21 تشرين الثاني 2009 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009