المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دورس-قضاء بعلبك-محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 136 28/01/2010
قرار رقم 136 تاريخ 28/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 04/02/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 194/ب تاريخ 19/1/2010،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دورس-قضاء بعلبك-محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال مجلس بلدية دورس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة