المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة وتأمين الاعتمادات اللازمة، وبعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 28/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة وتأمين الاعتمادات اللازمة، وبعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224748/article/4/