المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 25 تاريخ 25/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 25/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 25/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/224836/article/2/