Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 3 22/02/2010

بلاغ الى جميع مستخدمي شبكة الانترنت في لبنان

بلاغ رقم 3 تاريخ 22/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 04/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
3
التاريخ
22/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1285-1286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 3 تاريخ 22/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنبه المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، المشتركين الكرام الذين يتصفحون الانترنت عبر: 1- الخطوط الهاتفية الثابتة بواسطة Dial-up modem. 2- شبكة الانترنت السريع DSL والتي لا يزال جهاز ال Dial-up modem موصولا على جهاز الكومبيوتر المستعمل للتصفح. الى وجود صفحات على الانترنت تحوي وصلات دعائية (تكون في غالب الاحيان وصلات لبرامج اباحية) يؤدي النقر عليها لانزال برامج خاصة على الحاسوب المستعمل من قبل المشتركين وتعمل هذه البرامج على اجراء اتصال دولي بهذه المواقع الالكترونية التي تم النقر عليها، حيث يؤدي هذا الامر الى تسجيل مخابرات هاتفية جراء ذلك ودون علم المستخدم. لذلك وحرصا على مصلحة المشتركين وتجنبا لترتيب مثل هذه المخابرات الدولية على فواتيرهم الهاتفية دون معرفتهم بها. تنصح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المشتركين الكرام الذين بتصفحون الانترنت عبر: 1- الخطوط الهاتفية على الشبكة الثابتة بطريقة اجهزة ال Dial-up modem بالدخول على شبكة الانترنت باستعمال خطوط هاتفية لا تتصل مباشرة بالشبكة الهاتفية الدولية المباشرة 00 او باستعمال خدمة Call Barring (حصر اتصالات) لحماية خطوطهم من خلال استعمال رمز سري في حال رغبتهم الاستمرار بوجود خدمة (00) على اشتراكاتهم او الانتقال لاستعمال الانترنت بواسطة الخطوط الرقمية السريعة عن طريق خدمة DSL الاكثر امانا في هذا المجال. 2- شبكة الانترنت السريع DSL بنزع جهاز Dial-up modem القديم عن جهاز الكومبيوتر.

بيروت في 22/2/2010 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010