المادة 2
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة أو بلدة أو قرية أو حي وفقا لما يلي:
قرار رقم 466 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 466 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة أو بلدة أو قرية أو حي وفقا لما يلي:
المادة 2 من قرار رقم 466 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225104/article/2/