المادة 2
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى والمرخص لها بمزاولتها: القوس والنشاب - التايكواندو - كرة القدم وكرة السلة.
قرار رقم 72 تاريخ 14/04/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 14/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 06/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى والمرخص لها بمزاولتها: القوس والنشاب - التايكواندو - كرة القدم وكرة السلة.
المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 14/04/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225747/article/2/