المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 244 تاريخ 20/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 244 تاريخ 20/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 244 تاريخ 20/05/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226021/article/3/