Read this page in English
النص الكامل

تعميم رقم 2324 تاريخ 14/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من تعميم رقم 2324 تاريخ 14/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

أولا: أن اعتراض أصحاب العلاقة على القيمة التأجيرية المقدرة، يتم لدى الدائرة المعنية بضريبة الاملاك المبنية ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبلغها، على أن يبت مدير الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.

ثانيا: يتعذّر إحالة أية اعتراض على القيمة التأجيرية الى لجان الاعتراضات المختصة، لعدم صلاحيتها النظر بقرارات تحديد القيم التأجيرية الصادرة عن الدوائر المعنية بضريبة الأملاك المبنية، أو بقرارات مديرية الواردات المبتوتة بالنسبة للتقديرات المعترض عليها.

ثالثا: إن قرارات تحديد القيمة التأجيرية الصادرة عن الدوائر المختصة بضريبة الاملاك المبنية هي غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة تحت طائلة رد المراجعة لعدم الصلاحية.

المادة 1 من تعميم رقم 2324 تاريخ 14/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226335/article/1/