Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الشباك الثابتة:

1 . يمنع استعمال الشباك الثابتة إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم من كل جانب وذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر كحد اقصى تلي تاريخ صدور هذا القرار.

2 . يجب أن يفوق قياس عيون الطباق الجانبية في الشباك ذات الثلاث طباق ثلاث مرات على الاقل قياس عيون الشبكة الرئيسية.

3 . يمنع ترك هذه الشباك لمدة تزيد عن 18 ساعة متواصلة في المياه.

المادة 2 من قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226351/article/2/