المادة 4
بنادق الصيد المائي:
يسمح باستعمال بنادق الصيد المائي دون استعمال آلات الغوص مهما كان نوعها.
قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بنادق الصيد المائي:
يسمح باستعمال بنادق الصيد المائي دون استعمال آلات الغوص مهما كان نوعها.
المادة 4 من قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226351/article/4/