Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 09/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 118 تاريخ 09/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 29/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي للناشطات في العمل الاجتماعي «المرأة» مركزه: بدارو نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /50/ سنة. خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارهم. 2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وعائلاتهم فقط.

المادة 1 من قرار رقم 118 تاريخ 09/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226477/article/1/