Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 160 تاريخ 21/08/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 160 تاريخ 21/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في الهرمل وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل وجوارها. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف المركزة والأعلاف المالئة بالأدوية البيطرية). 2 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي. 3 ـ تأمين التحصين الاصطناعي والوقاية من الأمراض والأوبئة. 4 ـ تصريف وتسويق الإنتاج. 5 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية للمربين.

المادة 1 من قرار رقم 160 تاريخ 21/08/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226849/article/1/