Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتوجب على كل من استحصل على ترخيص بمرسوم أو إيصال العلم المسبق للتنقيب عن مياه الآبار تعزيلها، القيام فورا باعلام الوزارة وشركة المراقبة والتدقيق خطيا بتاريخ مباشرته أعمال الحفر أو التعزيل وبتاريخ الانتهاء منها بما فيه الأعماق التي بلغتها الأعمال وكميات تصريف مياه تلك الآبار تحت طائلة تحميله المسؤوليات كافة في حال تخلفه أو تأخره عن القيام بذلك أو تقديمه معلومات مغلوطة ومخالفة للحقيقة والواقع ولقانونية التنفيذ.

المادة 6 من قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226866/article/6/