المادة 2
يسمح باستيراد الجلود المملحة والمصارين المملحة وفقا للشروط الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
قرار رقم 673 تاريخ 29/10/2010 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 673 تاريخ 29/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. الحالة: ملغى.
يسمح باستيراد الجلود المملحة والمصارين المملحة وفقا للشروط الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
المادة 2 من قرار رقم 673 تاريخ 29/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227382/article/2/