المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 392 تاريخ 01/11/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 01/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 01/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227398/article/3/