المادة 2
مادة 2: إيقاف جميع أنواع الأشغال داخل المغارة وفي محيطها لحين الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الوزارات المختصة.
قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: إيقاف جميع أنواع الأشغال داخل المغارة وفي محيطها لحين الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الوزارات المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227399/article/2/