Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: لا يقبل درس أي مشروع إنمائي قبل ان تبلغ البلدية عن تنفيذها للمشاريع الانمائية السابقة والصادرة بموجب المراسيم 614/2008 و2339/2009 و4608/2010 .

المادة 6 من قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227454/article/6/