المادة 28
يتوجب على مصانع الحليب ومشتقاته (وتشمل مراكز معالجة وتصنيع وتغليف وتعبئة وتخزين الحليب ومشتقاته) التقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية بطلب تسجيل للمصنع للحصول على رخصة صحية.
قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على مصانع الحليب ومشتقاته (وتشمل مراكز معالجة وتصنيع وتغليف وتعبئة وتخزين الحليب ومشتقاته) التقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية بطلب تسجيل للمصنع للحصول على رخصة صحية.
المادة 28 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227485/article/28/