المادة 31
تخضع المصانع المسجلة للرقابة الرسمية دون اشعار مسبق، بشكل دوري و/أو استثنائي وفي حال الشك بوجود أي مخالفة.
قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع المصانع المسجلة للرقابة الرسمية دون اشعار مسبق، بشكل دوري و/أو استثنائي وفي حال الشك بوجود أي مخالفة.
المادة 31 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227485/article/31/