Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

شروط النقل والبيع ضمن لبنان:

1 - عند السماح بإدخال البضاعة الى الاراضي اللبنانية يجب نقلها من المرفأ الى مستودعات اللحوم المجلدة ضمن مستوعباتها.

2 - يجب حفظ اللحوم المستوردة في برادات التخزين والتجميد ضمن عبواتها الأصلية.

3 - تباع اللحوم بالجملة ضمن عبواتها الأصلية دون نزعها أو استبدالها بعبوات اخرى.

4 - يمنع تجميد اللحوم المبردة لأي سبب كان.

المادة 12 من قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227488/article/12/