Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يجب على كل مستورد لبدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوانات أن يمسك سجلا رسميا لحركة المبيعات والاستعمال ممهورا من مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة إنتاج وتربية الحيوان - دائرة التغذية، على أن يحتفظ بالمستندات والوثائق العائدة لكل إرسالية لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ دخول الارسالية الى لبنان.

المادة 9 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227524/article/9/