Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 4065 23/12/2010

عدم اعتبار الأرباح التي تحددها الوحدات الضريبية بنتيجة التدقيق في تفليسة شركة أموال أرباحا موزعة.

تعليمات رقم 4065 تاريخ 23/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
4065
التاريخ
23/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9847
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 4065 تاريخ 23/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل عدم اعتبار الأرباح المحددة بنتيجة التدقيق الضريبي في شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية أُعلن إفلاسها، أرباحا موزعة، وبالتالي عدم إخضاع تلك الارباح لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على التوزيعات).

كما يُطلب الى وكلاء التفليسة الالتزام بالموجبات الضريبية كافة ومنها التصريح وتسديد ضريبة الباب الثالث المتوجبة على الارباح التي يحصل عليها المساهمون أو أصحاب الحصص بنتيجة إقفال طابق التفليسة.

بيروت في 23/12/2010 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010