Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2588 03/12/2010

إنشاء فرع لشركة: آسيا للبث والإرسال الفضائي المحدودة العراقية

علم وخبر رقم 2588 تاريخ 03/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2588
التاريخ
03/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9859-9860
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2588 تاريخ 03/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة: آسيا للبث والإرسال الفضائي المحدودة، ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار عراقي فقط مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد، المنصور، شارع الأميرات، م. 906، ز .4 د 34. تقدمت بتاريخ 29/11/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/11/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 32469 تاريخ 3 كانون الاول 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد آراس حبيب محمد كريم مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: كافة الأعمال المتعلقة بالبث والإرسال الفضائي المرئي والمسموع. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 3 كانون الأول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010