Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

استيراد المستحضرات المخدرة البيطرية:

يسمح باستيراد المستحضرات المخدرة البيطرية للشركات المسجلة لدى مديرية الثروة الحيوانية بعد الحصول على اذن مسبق بالاستيراد من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية على أن تقدم هذه الشركات بيانات تبين كمية المستحضرات المخدرة البيطرية المستوردة والكميات المباعة من الارسالية السابقة مع ذكر اسم الطبيب البيطري والكمية التي بيعت له عند تقديم طلب للحصول على اذن استيراد مسبق لدى وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227685/article/2/